السيد محمد كاظم المصطفوي
75
القواعد الفقهية
دلّت على حمل الدم الذي يشكّ في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة . فالمرجع عند الشكّ في نوعيّة الدّم الخارج من النساء هي أصالة الحيض . فروع الأول : إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الإمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبيّن الوظيفة للمستدامة . الثاني : قال السيّد الحكيم رحمه اللّه : يكفي في إحراز الإمكان الأصل الجاري لإثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكّت في اليأس ورأت الدم ، فإنّ أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئذ « 1 » . الثالث : قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ ترك الصلاة في أيّام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة : لأنّ حرمة الصلاة فيها ( الأيّام ) إنّما تكون ؛ لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا « 2 » . الرابع : قال السيد صاحب العناوين رحمه اللّه : بعد القطع بعدم الحيضيّة إذا شكّ في كون الدم استحاضة ، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر البناء على أنّه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة « 3 » .
--> ( 1 ) مستمسك العروة : ج 3 ص 242 . ( 2 ) كفاية الأصول : ج 1 ص 281 . ( 3 ) العناوين : ج 1 ص 522 .